قوله: (وَسَاقَ الحَديثَ) كما سبق عند المؤلِّف، وأفاد في هذه أنَّ الزُّهريَّ رواه عن عبيد الله بالإخبار بخلاف الأولى فإنه بالعنعنة.
قوله: (أَبُو عَبْدِ اللهِ) أي: البخاريُّ، هذا قول الزُّهريِّ ولعلَّ مذهبه أنَّ طرأ السَّيف في رمضان لا يتيح الإفطار لأنَّه شهد الشَّهر في أوَّله كطروئه في أثناء اليوم، فقال البخاريُّ: إنَّما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأنَّه ناسخٌ للأوَّل، وقد أفطر عند الكديد، وسبق الحديث في (باب من أفطر في السَّفر ليراه النَّاس) من (كتاب الصَّوم) .