1991 - 1992 - قوله وعن: (الصَّمَّاء) بفتح المهملة وشدَّة الميم والمدِّ، قال الفقهاء: هو أن يشتمل بثوبٍ واحجٍ ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه من أحدِ جنبيه، فيضعه على منكبيه فتبدو منه عورة، وتعقِّب هذا التَّفسير بأنَّه لا يشعر به، لفظ (الصَّمَّاء) والمطابق له ما نقل عن الأصمعيِّ، وهو أن يشتمل بالثَّوب يستر به جميع بدنه بحيث لا يترك فرجةً يخرج منها يده، لا يتمكَّن من إزالة شيءٍ يؤذيه بيده.
قوله: (وَأَنْ يَحْتَبي) الاحتباء في الثَّوب الواحد أن يضمَّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشدُّ عليها، وسبق الحديث في (باب ما يستر من العورة) في «المواقيت» .
قوله: (وَعَنْ صَلاةٍ) وفي بعضها هذا الحديث حجَّةٌ للمذهب الحنفيَّة وموافقيهم في كراهية الصَّلاة في هذين الوقتين، وكذا الحديث في الباب اللَّاحق.