قولُهُ: (حَقُّ الْمَالِ) كما أنَّ الصَّلاةَ حقُّ البدنِ؛ أي: هذا داخلٌ تحتَ الاستثناء الرَّافعِ للعصمة المُبيحِ للقتال، والعِقَالُ: هو الحبلُ الذي يُعقَل به البعيرُ، والمُرادُ: قدرُ قيمتِهِ، أو هو يُؤخَذ تبعًا للفريضة التي تُعقَل به، أو أنَّه قال ذلك؛ مُبالَغةً على تقدير أن لو كانوا يؤدُّونه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم، والعَنَاقُ: وهو الأنثى من أولاد المعز.