قوله: (مَزارِعَهُ) بفتح الميم، قوله: (مِن إِمَارَةِ مُعَاويَة) بكسر الهمزة، ولم يقل خلافته لأنَّه لم يجتمع عليه النَّاس، ولم يذكر عليَّ بن أبي طالبٍ رضي الله تعالى عنه، فيحتمل أنَّه لم يزرع في أيَّامه.
قوله: (ثُمَّ حُدِّثَ) بضمِّ الحاء المهملة وتشديد الدَّال المكسورة، وفي رواية: بلفظ المعروف، ورافع؟؟.
قوله: (فَذَهَبْتُ مَعَهُ) أي: قال نافع: فذهبت مع ابن عمر، فسأل ابن عمر رافعًا.
قوله: (عَلَى الأَرْبِعَاء) بفتح الهمزة وسكون الرَّاء وكسر الموحَّدة ممدودًا، جمع (ربيع) وهو النَّهر الصَّغير، وحاصل حديث ابن عمر رضي الله عنه أنَّه ينكر على رافع إطلاقه في النَّهي عن كراء الأراضي، ويقول: الَّذي ينهى عنه صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم هو الَّذي كانوا يدخلون فيه الشَّرط الفاسد، وهو أنَّهم يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التِّين، وهو مجهولٌ قد يسلم هذا وتصيب غيره آفة، أو بالعكس فتقع المزارعة ويبقى المزارع أو ربُّ الأرض بلا شيءٍ.