فهرس الكتاب

الصفحة 7550 من 8133

6976 - قولُهُ: (مَا لَمْ يُقْسَمْ) من العقار؛ أي: ملكًا مشترَكًا مشاعًا بين الشُّركاء (فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ) وهي ما تتميَّز به الأملاكُ بعد القسمة، و (صُرِّفَتِ الطُّرُقُ؛ فَلَا شُفْعَةَ) لأنَّه صار مقسومًا وخرج عنِ الشَّركة، فصار في حكم الجواز، وظاهرُهُ أنْ لا شفعةَ في الجواز؛ لأنَّه نفى الشُّفعةَ في كل مقسومٍ؛ كذا في «القسطلانيِّ» .

قولُهُ: (لِلْجِوَارِ) بكسر الجيم: المُجاوَرة [1] ، و (عَمَدَ) بفتحاتٍ؛ أي: أبو حنيفةَ رضي الله عنه، و (مَا شَدَّدَهُ) بإعجام الشَّين؛ وهو إثباتُ الشُّفعةِ للجار (فَأَبْطَلَهُ) حيثُ قال في هذه الصُّورة: لا شفعةَ للجار في باقي الدَّار، فناقضَ كلامه؛ لأنَّه احتجَّ في شفعةِ الجار: «الجارُ أحقُّ بشفعتِهِ» ، ثمَّ تحيَّلَ في إسقاطِها ما يقضي أن يكونَ غيرُ الجارِ أحقَّ بالشُّفعة من الجار، والمشهورُ عند أبي حنيفةَ [أنَّ] الحيلةُ المذكورةُ لأبي يوسفَ، وأمَّا مُحمَّدُ بن الحسن رحمهُ اللهُ؛ فقد [قال] : يكره ذلك أشدَّ الكراهة؛ لما فيه من الضَّرر لا سيَّما إذا كان بين المشتري والشَّفيع عداوةٌ ويتضرَّر بمُشارِكتِهِ؛ كذا في «القسطلانيِّ» .

قولُهُ: (فَاشْتَرَى) منها سهمًا واحدًا شائعًا.

[1] في (أ) : (المُجاوَزة) ، وهو تصحيفٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت