قوله: (لَوِ اسْتَقْبَلْتُ) أي: لو علمت في الأوَّل ما علمت في الآخر، و (لَأَحْلَلْتُ) أي: لتمتَّعتُ.
قوله: (سُرَاقَةَ) بضمِّ المهملة وخفَّة الرَّاء، و (جُعْشُم) بضمِّ الجيم وسكون المهملة وضم الشين المعجمة.
قوله: (أَلَكُم هَذِهِ) أي: هذه الفعلة هي القِران أو العمرة في أشهر الحجِّ.
قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لا بَلْ لِلأَبَدِ) أي: يجوز إلى يوم القيامة، والمقصود بيان إبطال ما تزعمه
ص 363
الجاهليَّة من امتناع العمرة في أشهر الحجِّ.