فهرس الكتاب

الصفحة 2332 من 8133

1785 - قوله:(وَذَكَرُ أَحَدِنا يَقْطُرُ)أي: بقرب العهد من الجماع.

قوله: (لَوِ اسْتَقْبَلْتُ) أي: لو علمت في الأوَّل ما علمت في الآخر، و (لَأَحْلَلْتُ) أي: لتمتَّعتُ.

قوله: (سُرَاقَةَ) بضمِّ المهملة وخفَّة الرَّاء، و (جُعْشُم) بضمِّ الجيم وسكون المهملة وضم الشين المعجمة.

قوله: (أَلَكُم هَذِهِ) أي: هذه الفعلة هي القِران أو العمرة في أشهر الحجِّ.

قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لا بَلْ لِلأَبَدِ) أي: يجوز إلى يوم القيامة، والمقصود بيان إبطال ما تزعمه

ص 363

الجاهليَّة من امتناع العمرة في أشهر الحجِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت