فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 8133

319 -قوله:(بكير)بالتَّصغيرِ، وكذا عقيلٌ.

و (حجَّة الوداع) بكسرِ الخاءِ وفتحِهَا، وكذا واو (الوداعِ) .

(فقدمنا) بكسرِ الدَّالِ.

و (لم يهد) بضمِّ التَّحتانيَّةِ.

و (فليهلل) بكسرِ اللَّامِ الأولى منَ الثُّلاثيِّ.

و (فلا يحلَّ) بكسرِ الحاءِ حتَّى يحلَّ؛ أي: حتَّى يوم العيدِ، وفي بعضها: حتَّى ينحرَ.

فإن قلتَ: منْ أحرمَ بعمرةٍ وأهدى فكيفَ لا يحلُّ قبلَ العيدِ، والحالُ أنَّه متمتِّعٌ لا بدَّ لهُ منْ تحلُّلِهِ عن العمرةِ، ثمَّ إحرامُهُ بالحجِّ قبلَ وقفةِ عرفةَ؟

قلتُ: لا يلزمُ أنْ يكونَ متمتِّعًا؛ لجوازِ أنْ يدخلَ الحجُّ في العمرةِ فيصيرُ قارنًا.

فإن قلتَ: قدْ تحلَّلَ الشَّخصُ بعدَ انتصافِ ليلةِ النَّحرِ، فلمَ جعلَهُ غايةَ النَّحرِ أو وقتَهُ وذلكَ بعدَ طلوعِ الشَّمسِ يومَ النَّحرِ وزيادة؟

قلتُ: المرادُ بهِ التَّحلُّلُ الكلِّيُّ الَّذي يجوزُ لهُ الجماعُ أيضًا.

قوله: (ومن أهلَّ بحجٍّ) أي: نوى الإفرادَ، سواءً كانَ معهُ الهديُ أمْ لا يومَ عرفةَ بالرَّفعِ.

و (كان) تامَّةٌ.

و (اترك العمرة) هذا صريحٌ بفتحِ العمرةِ، لكنَّ الشَّافعيَّةَ أوَّلوهُ بتركِ أعمالِ العمرةِ.

قوله: (حجَّتي) وفي بعضها: حجِّي.

و (أمرني) وفي بعضها: فأمرني.

و (من التَّنعيم) متعلِّقٌ بـ (اعتمر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت