و (حجَّة الوداع) بكسرِ الخاءِ وفتحِهَا، وكذا واو (الوداعِ) .
(فقدمنا) بكسرِ الدَّالِ.
و (لم يهد) بضمِّ التَّحتانيَّةِ.
و (فليهلل) بكسرِ اللَّامِ الأولى منَ الثُّلاثيِّ.
و (فلا يحلَّ) بكسرِ الحاءِ حتَّى يحلَّ؛ أي: حتَّى يوم العيدِ، وفي بعضها: حتَّى ينحرَ.
فإن قلتَ: منْ أحرمَ بعمرةٍ وأهدى فكيفَ لا يحلُّ قبلَ العيدِ، والحالُ أنَّه متمتِّعٌ لا بدَّ لهُ منْ تحلُّلِهِ عن العمرةِ، ثمَّ إحرامُهُ بالحجِّ قبلَ وقفةِ عرفةَ؟
قلتُ: لا يلزمُ أنْ يكونَ متمتِّعًا؛ لجوازِ أنْ يدخلَ الحجُّ في العمرةِ فيصيرُ قارنًا.
فإن قلتَ: قدْ تحلَّلَ الشَّخصُ بعدَ انتصافِ ليلةِ النَّحرِ، فلمَ جعلَهُ غايةَ النَّحرِ أو وقتَهُ وذلكَ بعدَ طلوعِ الشَّمسِ يومَ النَّحرِ وزيادة؟
قلتُ: المرادُ بهِ التَّحلُّلُ الكلِّيُّ الَّذي يجوزُ لهُ الجماعُ أيضًا.
قوله: (ومن أهلَّ بحجٍّ) أي: نوى الإفرادَ، سواءً كانَ معهُ الهديُ أمْ لا يومَ عرفةَ بالرَّفعِ.
و (كان) تامَّةٌ.
و (اترك العمرة) هذا صريحٌ بفتحِ العمرةِ، لكنَّ الشَّافعيَّةَ أوَّلوهُ بتركِ أعمالِ العمرةِ.
قوله: (حجَّتي) وفي بعضها: حجِّي.
و (أمرني) وفي بعضها: فأمرني.
و (من التَّنعيم) متعلِّقٌ بـ (اعتمر) .