قولُهُ: (رَكْعَتَينِ) بالياءِ على أنَّها حالٌ سادَّ مسدَّ الخبرِ، ثمَّ الصلاةُ فُرِضَت ليلةَ الإسراءِ ركعتَين ركعتين، إلَّا المغرب، ثمَّ زيدت بعدَ الهجرةِ، ثمَّ خفِّفت بالسَّفرِ في السَّنةِ الرَّابعةِ
ص 250
من الهجرةِ؛ كذا يُفهم من «القسطلانيِّ» .
قولُهُ: (ما تَأَوَّلَ عُثْمانُ) وهوَ أنَّهُ رأى القصرَ والإتمامَ جائزَينِ، فأخذَ بأحدِ الجائزَينِ.