فهرس الكتاب

الصفحة 1459 من 8133

1090 - قولُهُ:(أوَّلُ)بالرَّفعِ، بدلٌ من الصَّلاةِ، أو مبتدأٌ ثانٍ، وبالنَّصبِ على الظَّرفيَّةِ؛ أي: في أوَّل أزمنةِ فرضها.

قولُهُ: (رَكْعَتَينِ) بالياءِ على أنَّها حالٌ سادَّ مسدَّ الخبرِ، ثمَّ الصلاةُ فُرِضَت ليلةَ الإسراءِ ركعتَين ركعتين، إلَّا المغرب، ثمَّ زيدت بعدَ الهجرةِ، ثمَّ خفِّفت بالسَّفرِ في السَّنةِ الرَّابعةِ

ص 250

من الهجرةِ؛ كذا يُفهم من «القسطلانيِّ» .

قولُهُ: (ما تَأَوَّلَ عُثْمانُ) وهوَ أنَّهُ رأى القصرَ والإتمامَ جائزَينِ، فأخذَ بأحدِ الجائزَينِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت