فهرس الكتاب

الصفحة 7429 من 8133

6865 - 6866 - قولُهُ: (بِمَنْزِلَتِكَ) أيِ: الكافرُ مُباحُ الدَّمِ قبل الكلمة، وإذا قالَها؛ صار معصومَ الدَّم كالمسلم، فإذا قتلَهُ المسلمُ بعد ذلك؛ صار دمُهُ مُباحًا بحقِّ القصاص؛ كالكفر بحقِّ الدِّين، فالتَّشبيهُ في إباحة الدَّم لا في كونِهِ كافرًا [كذا] في «الكرمانيِّ» ، كان السُّؤالُ على سبيل الفرض والتَّمثيل لا سيَّما وفي بعضِها: (إن لقيت) بحرف الشَّرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت