وأُجيب: بأنَّ التَّضعيف مختصٌّ بالعمل الَّذي يتَّخذ فيه طاعة الله تعالى وطاعة السَّيِّد، فيعمل عملًا واحدًا ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين، وأمَّا العمل المختلف الجهة فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار، والمراد ترجيح العبد المؤدِّي لأحدهما انتهى.