فهرس الكتاب

الصفحة 3376 من 8133

2546 - قوله:(مَرَّتَينِ)لقيامه بالحقَّين وانكساره بالرِّقِّ، واستشكل هذا من جهة أنَّه يُؤجَرُ على العمل الواحد مرَّتين مع أنَّه لا يؤجر على كلٍّ إلَّا مرَّةً واحدةً.

وأُجيب: بأنَّ التَّضعيف مختصٌّ بالعمل الَّذي يتَّخذ فيه طاعة الله تعالى وطاعة السَّيِّد، فيعمل عملًا واحدًا ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين، وأمَّا العمل المختلف الجهة فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار، والمراد ترجيح العبد المؤدِّي لأحدهما انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت