فهرس الكتاب

الصفحة 1544 من 8133

1161 - قولُهُ:(إذا صلَّى)أي سنة الفجر؛ لاحتمال أن يكون كلامه لها كان قبل ركعتي الفجر وبعدهما.

قولُهُ: (حتَّى يُؤْذَنَ) بضمِّ الياءِ وسكونِ الهمزةِ بلفظِ المجهولِ، وضبطَهُ في «الفتحِ» بضمِّ أوَّلِهِ وفتحِ المعجمةِ الثَّقيلةِ، ورويَ من النِّداءِ، وفيهِ أنَّهُ لا بأسَ بالكلامِ المباحِ إلى طلوعِ الشَّمسِ؛ كذا في «القسطلانيِّ» .

ص 258

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت