2066 - قوله: (عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ) أي: من غير أمره الصَّحيح في ذلك القدرِ المعيَّن، ويكون معها إذنٌ عامٌّ سابقٌ متناولٌ لهذا القدر وغيره، ويكون الأجر بينهما نصفين، فأمَّا إذا أنفقت من غير إذنٍ صريحٍ ولا معروفٍ من العرف فلا أجر لها، بل عليها وزرٌ؛ كذا في «المقاصد» .