فهرس الكتاب

الصفحة 1643 من 8133

1239 - قولُهُ:(مُقَرِّن)بضمِّ الميمِ وفتحِ القافِ وتشديدِ الرَّاءِ المكسورةِ.

قولُهُ: (باتِّباعِ الجنائزِ) هو فرضُ كفايةٍ، و (عيادة المريضِ) أي: زيارتُهُ سنَّةٌ، إذا كانَ لهُ متعهِّدٌ، وإلَّا؛ فواجبٌ، وفي «القسطلانيِّ» : وفي «مسلمٍ» : عن ثوبانَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وصحبهِ وسلَّم قالَ: «إنَّ المسلمَ إذا عادَ أخاهُ المسلمَ؛ يرد في مخرفةِ الجنَّةِ حتَّى يرجعَ» ، وأرادَ بالمخرفةِ البستانَ؛ يعني يستوجب الجنَّة ومخارفَها، انتهى، ويستحبُّ في دعائهِ: «أسألُ اللهَ العظيمَ، ربَّ العرشِ العظيمِ أن يشفيَكَ» ، ثلاثَ مرَّاتٍ، رواهُ التِّرمذيُّ؛ كذا في «القسطلانيِّ» .

قولُهُ: (وَإِجابَةِ الدَّاعي) إذا دعا مسلمٌ مسلمًا إلى ضيافةٍ أو معاونةٍ؛ وجبَ عليهِ طاعتُهُ إذا لم يكن ثمَّةَ ما يتضرَّرُ بهِ دينُهُ كالتَّلاهي؛ كذا في «المقاصدِ» ، و (نَصْرِ المَظْلومِ) بالقولِ أو بالفعلِ، واجبٌ يدخلُ فيهِ المسلمُ والذِّمِّيُّ.

قولُهُ: (إبْرَارِ) إفعال، من (البرِّ) ضدُّ الحنثِ، قيلَ: هوَ تصديقُ من أقسمَ عليكَ، وهو أن تفعلَ ما سألَهُ الملتمسُ، ويروى بضمِّ الميمِ وسكونِ القافِ وكسرِ السِّينِ؛ أي: تصديقُ من أقسمَ عليكَ، وقيلَ: المرادُ من المقسِمِ الحالفُ؛ أي: لو حلفَ أحدٌ على أمرٍ مستقبلٍ، وأنتَ تقدرُ على تصديقِ يمينِهِ؛ كما لو أقسمَ أن لا يفارقَكَ حتَّى تفعل كذا، وأنت تستطيعُ فعلَه؛ كي لا يحنثَ في يمينِهِ.

قولُهُ: (وردِّ السَّلامِ) هو فرضُ كفايةٍ، و (التَّشميتُ) بالشِّينِ المعجمةِ والمهملةِ، قولُكَ: يرحمُكَ اللهُ للعاطسِ إذا حمدَ اللهَ وهو سنَّةٌ؛ كذا في «الكرمانيِّ» و «القسطلانيِّ» .

قولُهُ: (القسيِّ) بالقافِ مفتوحة أو مكسورة فسينٍ مهملةٍ مشدَّدةٍ مكسورةٍ، منسوبٌ إلى بلدٍ يقالُ لها: قسٌّ، هو ثوبٌ شاميٌّ أو مصريٌّ، فيها حريرٌ أمثالُ الأترجِ، هذا الحديثُ الخصلة السَّابعة، وهي (ركوبُ المياثر) بالمثلَّثةِ، و (المِثيرة) بكسرِ الميمِ، ما يُعمَلُ من حريرٍ أو ديباجٍ، ويُتَّخَذُ كالفراشِ الصغيرِ، ويجثَّى بقطنٍ أو صوفٍ، يجعلُها الرَّاكبُ تحتَهُ على الرّشحالِ والسُّروجِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت