قوله: (وَقَالَ لِي) أي: قال المؤلِّف بالسَّند السَّابق.
قوله: (سَلَّام) بتشديد اللَّام.
قوله: (إِذَا قاءَ) أي: بغير اختياره بأن غلبه، وأمَّا الاستسقاء مبطلةٌ للصَّوم اتِّفاقًا.
قوله: (فَلَا يُفْطِر) لأنَّ القيء (إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلَا يُولِجُ) وهذا منقوض بالمني فإنَّه يخرج وهو موجبٌ للقضاء والكفَّارة.
قوله: (والأَوَّل) أي: عدم الإفطار.
قوله: (فَلَا تَنْهى) أي: عائشة رضي الله تعالى عنها.
قوله: (وَيُرْوَى) بلفظ المجهول.
قوله: (أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ) أخذ بظاهره أحمد رحمه الله تعالى، وقال الأئمَّة الثَّلاثة: لا يفطر، وحملوا الحديث على معنى أنَّهما تعرَّضا للإفطار المحجوم المضعف، والحاجم لأنَّه لا يأمن أن يصل إلى جوفه شيءٌ بمصِّ المحجم، والظَّاهر أنَّه منسوخٌ بالحديث الآتي عن ابن عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما؛ كذا يُفهَم عن «القسطلانيِّ» .