5025 - قولُهُ: (لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَينِ) أي: رجلين، وفي بعضِها: (اثنتين) ؛ أي: خصلتين، و (رَجُلٍ) بالجرِّ؛ أي: خصلة رجلٍ، و (الْكِتَابَ) أيِ: القرآنَ، في «القسطلانيِّ» : قيل: إنَّ فيه تخصيصًا لإباحةِ [1] نوعٍ من الحسد وإن كانتْ جملتُهُ محظورةً [2] ، وإنَّما رخَّص فيه؛ لما يتضمَّن مصلحةً في الدِّين، وسبق في «العلم» .
[1] في الأصل: (لا إباحة) ، وهو تحريفٌ.
[2] في الأصل: (جملة محضورة) ، وهو تحريفٌ.