فهرس الكتاب

الصفحة 6074 من 8133

(9)قولُهُ:(وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ)أي: في أنْ لا طلاقَ قبل النِّكاح، فإن قال: كلُّ امرأةٍ أتزوَّجها فهي طالقٌ؛ فليس بشيءٍ، وعند الحنفيَّة يقع الطَّلاقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت