قوله: (فَقُلْتُ لَهُ) أي: لأبي سعيد.
قوله: (لا يقولُهُ) أي: لا يشترط عنده المساواة في العوضين، بل يجوز بيع الدِّرهم بالدِّرهمين إذا كان يدًا بيدٍ، ونُقِلَ أنَّه رجع عن ذلك حين بلغ حديث أبي سعيد إليه؛ كذا في «الكرمانيِّ» .
قوله: (سَأَلْتُهُ) أي: سألت ابن عبَّاسٍ، (سَمِعْتَهُ) بحذف همزة الاستفهام؛ أي: أسمعتَ جواز بيع جنس الرِّبا بعضه ببعضٍ متفاضلًا.
قوله: (كُلُّ ذَلِكَ) برفع (كلُّ) أي: لم يكن السَّماع ولا الوجدان، وروي بالنَّصب، والرَّفعُ أبلغ لأنَّه لعموم السَّلب، و (أَنْتُم أَعْلَمُ) لأنَّكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم وأنا كنت صغيرًا.
قوله: (إلَّا في النَّسيئةِ) أي: لا في التَّفاضل، وقد أجمعوا على ترك العكل بظاهره فقيل: إنَّه منسوخ، وقيل: محمولٌ على الأجناس المختلفة، فإنَّ التَّفاضل فيها لا ربًا فيه.