قوله: (إلى رَجلٍ) هو داود عليه السَّلام، وكان الغلام للمشتري والجارية للبائع.
قوله: (عَلَى أَنْفُسِهِما) أي: على الزَّوجين، في «المقاصد» : إنَّ من اشترى أرضًا فوجد فيها دفينًا كان لبائعه إن ادَّعاه، وإن لم يدَّعه رجع إلى من تلقى بائعه الملك منه، فإن تنازع فيه البائع والمشتري كان للمشتري لأنَّ اليد له، وإن توافقا على رأيٍ فذلك، وفي «القسطلانيِّ» : ومذهب الشَّافعيَّة إذا باع أرضًا لا يدخل فيها مدفون فيها كالكنوز بل هو باقٍ على ملك البائع.