فهرس الكتاب

الصفحة 2991 من 8133

(16)(بابُ ما يُعْطَى)بلفظ المجهول،(في الرُّقْيَةِ)بضمِّ الرَّاء وسكون القاف؛ أي: العودة.

قوله: (عَلَى أَحْياءِ العَرَبِ) وأعرض على المؤلِّف بقوله: (على أحياء العرب) بأنَّ الحكم لا يختلف باختلاف الأمكنة والأجناس، والقيد شرطٌ يقتضي انتفاء المشروط عند انتفائه.

قوله: (أَجْرًا كِتَابُ اللهِ) بهذا تمسَّكَ الجمهور في جواز الأجرة على تعليم القرآن، ومنع ذلك الحنفيَّة لأنَّه عبادة، والأجر فيها على الله تعالى، وأجازوه في الرُّقى لهذا الحديث؛ كذا في «القسطلانيِّ» .

قوله: (إِلَّا أَنْ يُعْطَى) بفتح همزة (أن) والاستثناء منقطعٌ؛ أي: لكن الإعطاء بدون الاشتراط جائز فيقبله، وفي بعضها بكسر الهمزة؛ أي: لكن إن يعط شيئًا بدون الشَّرط فيقبله، فعلى هذا كتابة ثبوت ألف (يُعطَى) كقراءة الكسائيِّ: (من يتَّقي ويصبر) ، أو حصل من إشباع الفتحة.

قوله: (الحَكَمُ) بفتحتين، و (القَسَّامِ) بفتح القاف وتشديد المهملة، وهو القاسم؛ كذا في «القسطلانيِّ» ، وقال الكرمانيُّ: القسَّام جمع القاسم، و (السُّحْت) بضمِّ الحاء وسكونها، (الرِّشْوَة) بكسر الرَّاء وضمِّها، و (يُعْطُون) بفتح الطَّاء.

قوله: (عَلَى الخَرْصِ) أي: الخارص الثَّمرة ومناسبة ذكر القسَّام والخارص الإشراك في أنَّ كلًّا منهما يفصل التَّنازع بين المتخاصمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت