ص 886
ذهب الشَّافعيُّ وأحمدُ، وقال المالكيَّةُ ومُعظَمُ الحنفيَّة: شرطُ الإحصانِ الإسلامُ، وأجابوا عن حديث الباب بأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم إنَّما رجمَهما بحكم التَّوراة، وليس هو من حكم الإسلام؛ كذا في «القسطلانيِّ» ، وقال الكرمانيُّ: والأصحُّ أنَّه صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم كان متعبِّدًا لشرعِ من قبلَنا إلَّا أن يكونَ منسوخًا.