5173 - قولُهُ: (فَلْيَأَتِهَا) والأمرُ للوجوب، والإجابةُ في غيرِ الوليمةِ مُستَحَبَّةٌ، وإنَّما تجب الإجابةُ وتُستَحَبُّ بشروطٍ؛ منها: أن يكونَ الدَّاعي مسلمًا، وألَّا يخصَّ الدَّعوةَ بالأغنياء ولا غيرِهم، بل يعمُّ عشيرتَهُ أو جيرانَهُ، وألَّا يطلبَهُ طمعًا في جاهِهِ أو خوفًا منه؛ كذا في «القسطلانيِّ» .