فهرس الكتاب

الصفحة 5992 من 8133

5173 - قولُهُ: (فَلْيَأَتِهَا) والأمرُ للوجوب، والإجابةُ في غيرِ الوليمةِ مُستَحَبَّةٌ، وإنَّما تجب الإجابةُ وتُستَحَبُّ بشروطٍ؛ منها: أن يكونَ الدَّاعي مسلمًا، وألَّا يخصَّ الدَّعوةَ بالأغنياء ولا غيرِهم، بل يعمُّ عشيرتَهُ أو جيرانَهُ، وألَّا يطلبَهُ طمعًا في جاهِهِ أو خوفًا منه؛ كذا في «القسطلانيِّ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت