فهرس الكتاب

الصفحة 7756 من 8133

7186 - قولُهُ: (ابْنُ كُهَيلٍ) مُصغَّرٌ (ثُمَّ أَرْسَلَ) عليه الصَّلاة والسَّلام (بِثَمَنِهِ) إلى الذي دبَّر؛ أي: علَّقَ عتقَهُ بموتِهِ، وإنَّما باعَ عليه الصَّلاة والسَّلام؛ لأنَّه لم يكنْ له مالٌ غيرُهُ، فتعرَّضَ بذلك للتَّهلكة، فنقض عليه، فكأنَّه كان في حكم السَّفيه، وفيه جوازُ بيعِ المُدبَّر، وسبق في (باب بيع المُزايَدة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت