قوله: (رَخَّصَ) بلفظ المعروف، و (أَو رُخِّصَ) بلفظ المجهول، والشَّكُّ من الرَّاوي، وفي «القسطلانيِّ» : وقد أجاز الشَّافعيُّ وأبو يوسف رحمهما الله استعمال الحرير للضَّرورة كفجأة حربٍ ولم يجد غيره، ومنعه مالك وأبو حنيفة رحمهما الله مطلقًا ولعلَّ الحديث لم يبلغهما.