قوله: (فليهلل) أي: فليحرمْ بها.
و (أهديت) أي: سقتُ الهديَ، وإنَّما كانَ وجودُ الهديِ علَّةً لانتفاءِ الإحرامِ بالعمرةِ أنَّ صاحبَ الهدي لا يجوزُ لهُ التَّحلُّلُ حتَّى ينحرهُ، ولا ينحرهُ إلَّا يومَ النَّحرِ، والمتمتِّعُ يتحلَّلُ قبلَ يومِ النَّحرِ، فهما متنافيانِ.
قوله: (أهلَّ بعضهم بعمرة) أي: صاروا مستمتعينَ، وبعضهم يحجُّ؛ أي: صاروا مفردين.
قوله: (دعي عمرتك) أي: أفعالَهَا، لا نفسَهَا.
و (ليلة) بالرَّفعِ أو النَّصبِ على أن يكونَ (كان) تامَّةٌ أو ناقصةٌ، واسمهُ الوقتُ، ووجهُ دلالتِهِ على التَّرجمةِ ما سبقَ في البابِ السَّابقِ.