3460 - قوله: (قَاتَلَ) أي: لعن، (فُلانًا) أي: سمرة بن جندب لأنَّه باع خمرًا كان أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية معتقدًا جواز حلِّها، يحتمل أنَّه لم يرد الدُّعاء عليه بل أراد التَّغليظ كعادة العرب، ولعلَّ الرَّاوي لم يصرِّح باسمه تأدُّبًا؛ كذا في «القسطلانيِّ» .
قوله: (فَجَمَّلُوها) بالجيم؛ أي: أذابوها.
قوله: (فَبَاعُوها) أي: باع فلان الخمر بيع اليهود الشَّحم المذاب، وكلُّ ما حرم تناوله حرم بيعه، وفيه أنَّ الحيل محرَّمةٌ في البيع.
قوله: (تابَعَهُ) أي: ابن عبَّاس في تحريم الشُّحوم.