فهرس الكتاب

الصفحة 7380 من 8133

(22) قولُهُ: (لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ) ولا المجنونةُ إذا زنيا في حالة الجنون إجماعًا، فلو طرأَ الجنونُ بعدَهُ؛ فالجمهورُ على أنَّه لا يُؤخَّر إلى الإفاقة في الرَّجم؛ لأنَّه يُراد به التَّلفُ، فلا معنًى للتَّأخير [1] ؛ بخلاف الجَلدِ فإنَّه يُراد به الإيلامُ فيُؤخَّر؛ كذا في «القسطلانيِّ» .

قولُهُ: (وَقَالَ عَلِيٌّ) رضي الله عنه، مرَّ عليٌّ بمجنونةٍ زنَتْ، وقد أمرَ عمرُ برجمِها، فردَّها عليٌّ وقال لعمرَ ذلك، فخلَّى عنها.

[1] في (أ) : (التَّأخير) ، وهو تحريفٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت