و (عن ابن شهاب) يحتملُ أنْ يكونَ تعليقًا وأنْ يكونَ داخلًا تحتَ الإسنادِ السَّابقِ؛ أي: عنْ مالكٍ عنِ ابنِ شهابٍ.
و (ذلك) أي: المذكورُ منَ الاستلقاءِ والوضعِ وما رُوِيَ أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ نهى أن يضعَ الرَّجلُ إحدى رجليهِ على الأخرى وهو مستلقٍ على ظهرِهِ مقيَّدٌ فيما إذا تبدو عورةُ الفاعلِ، أو منسوخٌ بهذا الحديثِ.
واستدلَّ على نسخِهِ بعملِ الخليفتينِ بعدَهُ أنَّهُ لا يجوزُ أن يخفى عليهما النَّاسخُ والمنسوخُ.