فهرس الكتاب

الصفحة 7352 من 8133

6776 - و(جَلَدَ)أي: أمرَ بالجلد.

قولُهُ: (بِالنُّعَيمَانِ) مُصغَّرٌ، والشَّكُّ من الرَّاوي، في «القسطلانيِّ» : وفي الحديث جوازُ ضربِ الحدِّ في البيوت سرًّا؛ خلافًا لمن منعَهُ مُحتَجًّا بظاهر ما رُوِيَ عن عمرَ رضي الله عنه في قصَّةِ ولدِهِ عبد الرَّحمن أبي شحمةَ لمَّا شرب بمصرَ فحدَّهُ عمرُو بن العاص في البيت، فأنكرَ عليه [1] وأحضر ولده أبا شحمةَ فضربَهُ الحدَّ [2] جهرًا؛ كما رواهُ ابنُ سعدٍ وأخرجَهُ عبدُ الرَّزَّاق بسندٍ صحيحٍ عنِ ابن عمرَ مُطوَّلًا، والجمهورُ على الاكتفاء، وحملوا صنيعَ عمرَ رضي الله عنه على المُبالَغة في تأديب ولدِهِ، وفيه أيضًا وفي الحديث أنَّ الحدَّ يحصل بالضَّرب والجريد والنِّعال، وكذا أطراف الثِّياب بعد فتلِها حتَّى تشتدَّ؛ إذِ القصدُ [3] الإيلامُ، وكذا بالسَّوط، وكان النُّعيمانُ كثيرَ المزاح يُضحِك النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، رُوِيَ أنَّه جاء أعرابيٌّ وأناخَ ناقتَهُ، فقيل لنُعيمانَ: لو نحرتَها فأكلنا ويغرم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فنحرَها، فخرجَ الأعرابيُّ، فصاحَ: واعقراه يا مُحمَّدُ، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «منْ فعلَهُ؟» فقالوا: النُّعيمانُ، فضحكَ صلَّى الله عليه وسلَّم وغرم ثمنها، وله حكاياتٌ قيل: جُلِد في الخمر أكثرَ من خمسِ مرَّاتٍ؛ كذا في الشُّروح.

[1] في (أ) : (عنه) ، وهو تحريفٌ.

[2] في (أ) : (الجلد) ، والمثبت من المصادر.

[3] في (أ) : (الفصل) ، وهو تحريفٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت