قوله: (وَإِنْ لَم يَكُنْ) شرطٌ على سبيل المبالغة؛ أي: هل له أن يأكل وإن لم يجعل ربحها صدقة، فقال الزُّهريُّ: (لَيْسَ لَهُ) وإن لم يجعل.
قوله: (فيمَن جَعَلَ بأَلْف دينارٍ) إشارةٌ إلى من تصدَّق بمالٍ زال عنه ملكه فليس له أن يأكل منه شيئًا، لا من أصله ولا من فرعه.