فهرس الكتاب

الصفحة 7539 من 8133

6968 - قولُهُ:(فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا)لأنَّ مذهبَ الحنفيَّةِ أنَّ حكمَ القاضي ينفذ[1]ظاهرًا وباطنًا.

وغرضُ المصنِّف أنَّهم حكموا بخلافِ الحديث.

[1] في (أ) : (ينفذر) ، وهو تحريفٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت