قوله: (تؤمر) أي: في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ أن يخرجَ النِّساءُ الحائضاتُ إلى مصلَّى العيدِ.
قوله: (فيكبِّرن) عطفٌ على (يخرج) ، والمقصودُ بيانُ جوازِ التَّكبيرِ والدُّعاءِ للحائضِ.
قوله: (فقرأ) استدلَّ بهِ على جوازِ القراءةِ للجنبِ؛ لأنَّ الكفَّارَ جنبٌ، وأنَّ ما كُتِبَ لهم ليقرؤه.
وأجيبُ: بأنَّ الكتابَ اشتملَ على غيرِ القرآنِ أيضًا، فحكمُهُ حكمُ التَّفسيرِ في أنَّه لا يمنعُ قراءَتَهُ ولا مسَّهُ عندَ الجمهورِ؛ لأنَّهُ لا يُقصَدُ منهُ التِّلاوةُ؛ كذا في «القسطلانيِّ» .
قوله: (فنسكت) أي: تعبَّدتُ العباداتِ الَّتي تتعلَّقُ بالحجِّ.
قوله: (إنِّي لا أذبح) أي: لا أذبحُ الذَّبيحةَ وأنا جنبٌ؛ لقولهِ تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:121] ، إذ المرادُ: لا تذبحوا بإجماعِ المفسِّرينَ، كذا في «القسطلانيِّ» .