فهرس الكتاب
الصفحة 2724 من 8133
قوله: (في الخَمْرِ) أي: بيعه وشرائه لما فيه من أخذ المال في مقابلة الرِّجس، فعُدَّ من الرِّبا وحرِّم.
حجم الخط:
قوله: (في الخَمْرِ) أي: بيعه وشرائه لما فيه من أخذ المال في مقابلة الرِّجس، فعُدَّ من الرِّبا وحرِّم.