فهرس الكتاب
الصفحة 1191 من 8133
قولُهُ: (ولا يُصَلَّى) بالتحتيَّةِ المضمومةِ وَفتحِ الصَّادِ وَاللامِ، ورويَ بالفوقانية؛ أي: العشاء.
قولُهُ: (فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغيبَ) أي: فيما بينَ أزمنةِ الغيبوبة إلى الثلثِ الأوَّلِ، بحذفِ المضَافِ، فلا يرد عدم دخولِ بينَ على متعدِّد.
حجم الخط: