فهرس الكتاب

الصفحة 1008 من 8167

• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [إذا قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم، كل ذراع بدرهم، فإنه جائز في الكل اتفاقا] [1] . نقله عنه ابن عابدين [2] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية في المشهور عندهم، والحنابلة [3] .

يستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: أنه ببيان جملة الذرعان أو العدد صار الثمن معلوما، وببيان جملة الثمن صار جملة الذرعان أو العدد معلومة، فيكون بهذا قد ارتفعت الجهالة عن الثمن والمثمن [4] .

الثاني: القياس على بيع المرابحة: فيما لو كان رأس ماله اثنان وسبعون فأراد بيعه مرابحة، فقال: أعطني على كل ثلاثةَ عشرَ درهمٌ، فكذلك هنا، بجامع أن كلا منهما لا يعلم ثمنه على التفصيل في الحال [5] .

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الشافعية في رواية عندهم غير مشهورة، فقالوا: لو باع ما لا تتساوى أجزاؤه كل ذراع بعشرة، وقد علما جملة ذُرْعانها، فإنه لا يصح البيع [6] .

(1) "البحر الرائق" (5/ 310) .

(2) "رد المحتار" (5/ 541) .

(3) "المدونة" (3/ 315) ،"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (3/ 15 - 16) ،"منح الجليل" (4/ 465 - 466) ،"المجموع" (9/ 383) ،"أسنى المطالب" (2/ 17) ،"مغني المحتاج" (2/ 355) ،"المغني" (6/ 209) ،"الإنصاف" (4/ 312) ،"الفروع" (4/ 30) .

تنبيه: المالكية والحنابلة في المشهور عندهم يرون جواز البيع وإن لم يسم جملة الثمن أو الذرعان، فمن باب أولى أن يروا الجواز إذا سميت، كما هو الحال في المسألة معنا.

(4) "حاشية درر الحكام على غرر الأحكام" (2/ 147) .

(5) "المبدع" (4/ 36) .

(6) "روضة الطالبين" (3/ 360) ،"المجموع" (9/ 383) .

تنبيه: النووي في"المجموع"لما ذكر القول الأول الموافق للإجماع بين أنه هو المذهب وهو قول الجمهور، ثم نقل عن الماوردي تفصيلا في المسألة، وهو أنه إذا علم ذرعانها، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت