فهرس الكتاب

الصفحة 8046 من 8167

قالوا: تجب دية امرأة.

وحجتهم: ما رووي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"دية المرأة نصف دية الرجل" [1] ، والحق بها الخنثى للشك في الزائد ولأن دية المرأة هي اليقين [2] .

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

• المراد من المسألة: أن العلماء وإن اختلفوا في دية الحر من أهل الكتاب إلا أنهم لَمْ يختلفوا [3] في أن دية المرأة الحرة الكتابية على النصف من دية الحرّ الكتابي.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : فأما ديات نسائهم، -أي أهل الكتاب- فعلى النصف من دياتهم، -أي ديات ذكرانهم- لا نعلم في هذا خلافا [4] . وقد نقله عنه ابن قاسم (1392 هـ) [5] .

وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) : (ونساؤهم -يعني أهل الكتاب- على النصف من دياتهم -أي: ديات رجالهم) لا نعلم في هذا خلافا [6] .

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [7] ، والمالكية [8] ، والشافعية [9] .

(1) تقدم تخريجه.

(2) ينظر: الجوهرة النيرة (2/ 130) ، البناية (13/ 535) ، الأم (6/ 26) ، أسنى المطالب (4/ 48) .

(3) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 254) ، البناية (13/ 171) ، الأم (4/ 308) ، المغني (8/ 398 - 399) .

(4) المغني (8/ 400) .

(5) ينظر: حاشية الروض المربع (7/ 246) .

(6) الشرح الكبير (9/ 523) .

(7) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 84) ، بدائع الصنائع (7/ 254) .

(8) ينظر: الكافي (2/ 1110) ، الفواكه الدواني (2/ 188) .

(9) ينظر: الأم (6/ 113) ، الحاوي للماوردي (12/ 313) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت