• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن من طلق امرأته ثلاثًا إلا اثنتين، وقعت واحدة وافق عليه الحنفية [1] ، والمالكية [2] . وهو قول الثوري، وأبي ثور [3] .
• مستند الإجماع:
1 -أن استثناء الأكثر من الأقل استثناء صحيح، وهذا استثناء لاثنتين فبقيت واحدة [4] .
2 -أن الباقي بعد استثناء الطلقتين واحدة؛ فللواحدة اسمان: أحدهما: واحدة، والآخر: ثلاث إلا اثنتين [5] .
• الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية [6] ، والحنابلة [7] إلى القول بأن من طلق امرأته ثلاثًا إلا اثنتين، أنها تقع ثلاثًا.
• دليل هذا القول: لا يصح استثناء الأكثر من الأقل، فقد استثنى المطلق اثنتين -وهي الأكثر- من الثلاث التي يملكها، فبقيت واحدة؛ وهي الأقل [8] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين أنها تقع واحدة؛ وذلك لما يلي:
وجود خلاف عن أبي يوسف من الحنفية، والحنابلة أن من طلق امرأته ثلاثًا إلا اثنتين أنها تطلق ثلاثًا.
إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، تقع الثلاث بالإجماع.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، أنها تطلق ثلاثًا" [9] .
(1) "بدائع الصنائع" (4/ 336) ،"الاختيار" (3/ 142) .
(2) "الكافي"لابن عبد البر (ص 268) ،"المعونة" (2/ 615) .
(3) "الإشراف" (1/ 182) .
(4) "بدائع الصنائع" (4/ 336) .
(5) "بدائع الصنائع" (4/ 336) .
(6) "بدائع الصنائع" (4/ 336) ،"فتح القدير" (4/ 141) .
(7) "الإنصاف" (9/ 30) ،"كشاف القناع" (5/ 270) .
(8) "المغني" (10/ 405) ،"كشاف القناع" (5/ 270) .
(9) "الإجماع" (ص 66) .