فهرس الكتاب

الصفحة 2149 من 8167

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن من طلق امرأته ثلاثًا إلا اثنتين، وقعت واحدة وافق عليه الحنفية [1] ، والمالكية [2] . وهو قول الثوري، وأبي ثور [3] .

• مستند الإجماع:

1 -أن استثناء الأكثر من الأقل استثناء صحيح، وهذا استثناء لاثنتين فبقيت واحدة [4] .

2 -أن الباقي بعد استثناء الطلقتين واحدة؛ فللواحدة اسمان: أحدهما: واحدة، والآخر: ثلاث إلا اثنتين [5] .

• الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية [6] ، والحنابلة [7] إلى القول بأن من طلق امرأته ثلاثًا إلا اثنتين، أنها تقع ثلاثًا.

• دليل هذا القول: لا يصح استثناء الأكثر من الأقل، فقد استثنى المطلق اثنتين -وهي الأكثر- من الثلاث التي يملكها، فبقيت واحدة؛ وهي الأقل [8] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين أنها تقع واحدة؛ وذلك لما يلي:

وجود خلاف عن أبي يوسف من الحنفية، والحنابلة أن من طلق امرأته ثلاثًا إلا اثنتين أنها تطلق ثلاثًا.

[50 - 225]إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، وقعت ثلاث:

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، تقع الثلاث بالإجماع.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، أنها تطلق ثلاثًا" [9] .

(1) "بدائع الصنائع" (4/ 336) ،"الاختيار" (3/ 142) .

(2) "الكافي"لابن عبد البر (ص 268) ،"المعونة" (2/ 615) .

(3) "الإشراف" (1/ 182) .

(4) "بدائع الصنائع" (4/ 336) .

(5) "بدائع الصنائع" (4/ 336) .

(6) "بدائع الصنائع" (4/ 336) ،"فتح القدير" (4/ 141) .

(7) "الإنصاف" (9/ 30) ،"كشاف القناع" (5/ 270) .

(8) "المغني" (10/ 405) ،"كشاف القناع" (5/ 270) .

(9) "الإجماع" (ص 66) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت