فهرس الكتاب

الصفحة 3424 من 8167

القَوْمِ مِنْهُمْ" [1] ."

فالجواب -وباللَّه تعالى التوفيق-: أن الإجماع قد تيقن وصح على أن حكم الحليف والمولى وابن الأخت كحكم من ليس له حليف ولا مولى ولا ابن أخت، فمن أجاز الإمامة في غير هؤلاء جوزها في هؤلاء، ومن منعها من غير قريش منعها من الحليف والمولى وابن الأخت، فإذا صح البرهان بألا يكون إلا في قريش، لا فيمن ليسس قرشيًّا، صح بالإجماع أن حليف قريش ومولاهم وابن أختهم كحكم من ليسس قرشيًّا" [2] .النتيجة:صحة الإجماع على أنه لا تجوز إمامة مولى قريش، ولا حليفهم، ولا ابن أخت قريش."

• المراد بالمسألة: اتفقوا على أنه لا تولى الإمامة لكافر.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال:"وَاتَّفَقُوا أَن الإمامة لَا تجوز لامْرَأَة وَلَا لكَافِر" [3] القاضي عياض (544 هـ) قال:"لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر" [4] ، نقله النووي (676 هـ) [5] الدمشقي (بعد 785 هـ) قال:"اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض. . . وأن الإمامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر" [6] ملا علي القاري (1014 هـ) قال:"أجمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لكافر" [7] .

(1) أخرجه بنحوه البخاري، كتاب الفرائض، باب: مولى القوم منهم (8/ 155) رقم (6761، 6762) ، ومسلم، كتاب الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم (2/ 375) رقم (1059) من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-.

(2) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 74) .

(3) مراتب الإجماع (1/ 126) .

(4) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (6/ 246) .

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (6/ 314) .

(6) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 283) .

(7) مرقاة المفاتيح (7/ 227) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت