[192/ 6] : مشروعية اليمين
• المراد بالمسألة: الشهادة مشروعة، والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها) [1] .
النووي (676 هـ) حيث قال: (وفي هذا الحديث إباحة الحلف باللَّه تعالى، وصفاته كلها، وهذا مجمع عليه) [2] .
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها) [3] .
النسفي (710 هـ) حيث قال: (وأقسم عليه الصلاة والسلام ليغزون قريش، والصحابة -رضي اللَّه عنهم- كانوا يقسمون، فكانت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع) [4] .
الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (والصحابة -رضي اللَّه عنهم- كانوا يقسمون فكانت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع) [5] .
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (الأيمان جمع يمين، وهي في أصل اللغة
(1) المعني (13/ 435) .
(2) شرح صحيح مسلم للنوي (11/ 106) .
(3) الشرح الكبير (11/ 161) .
(4) كنز الدقائق مع تبيين الحقائق (3/ 418) .
(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 418) .