فهرس الكتاب

الصفحة 4719 من 8167

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى

[192/ 6] : مشروعية اليمين

• المراد بالمسألة: الشهادة مشروعة، والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها) [1] .

النووي (676 هـ) حيث قال: (وفي هذا الحديث إباحة الحلف باللَّه تعالى، وصفاته كلها، وهذا مجمع عليه) [2] .

عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها) [3] .

النسفي (710 هـ) حيث قال: (وأقسم عليه الصلاة والسلام ليغزون قريش، والصحابة -رضي اللَّه عنهم- كانوا يقسمون، فكانت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع) [4] .

الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (والصحابة -رضي اللَّه عنهم- كانوا يقسمون فكانت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع) [5] .

الزركشي (794 هـ) حيث قال: (الأيمان جمع يمين، وهي في أصل اللغة

(1) المعني (13/ 435) .

(2) شرح صحيح مسلم للنوي (11/ 106) .

(3) الشرح الكبير (11/ 161) .

(4) كنز الدقائق مع تبيين الحقائق (3/ 418) .

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 418) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت