للوليمة، فلا يصح أن يلحق في الحكم به.النتيجة:1 - أن الإجماع متحقق في النهي عن سوم الذمي على سوم الذمى إذا تحاكموا إلينا، لعدم المخالف فيه.
2 -أن الإجماع غير متحقق في النهي عن سوم المسلم على سوم الذمي، وذلك لوجود الخلاف المعتبر فيه، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن الذمي إذا أعتق رقيقه، فإنه يصح عتقه، ويتحرر العبد من الرق، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (ويصح العتق من كل من يجوز تصرفه في المال، وهو البالغ العاقل الرشيد، سواء كان مسلمًا، أو ذميًّا، أو حربيًّا. ولا نعلم في هذا خلافًا) [1] .
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، الحنابلة [5] .
• مستند الإجماع: لأنه مكلف غير محجور عليه، ويصح تصرفه في ماله، فجاز عتقه كالمسلم.النتيجة:أن الاجماع متحقق على صحة عتق الذمي لرقيقه، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[239/ 21] يُجبر أهل الذمة على إزالة ملكهم لرقيقهم إذا أسلموا:
• المراد بالمسألة: إذا ملك أهل الذمة رقيقًا كافرًا، ثم أسلم هذا الرقيق، فإنهم يُجبرون على إزالة ملكهم له ببيع أو هبة أو عتق أو غيره. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (310 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا، بيعوا عليهم) [6] .
(1) "المغني" (14/ 348) .
(2) انظر:"بدائع الصنائع" (4/ 55) .
(3) انظر:"حاشية الدسوقي" (4/ 359) .
(4) انظر:"مغني المحتاج" (4/ 492) .
(5) انظر:"المغني" (14/ 348) .
(6) "الإجماع" (ص 120) .