فهرس الكتاب

الصفحة 1756 من 8167

ب - أن الفاسق من أهل الولاية على نفسه، فيكون من أهل الولاية على غيره كالعدل، ولهذا قبلنا شهادته.

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية في غير المشهور [1] ، والراجح من مذهب الإمام الشافعي [2] ، والصحيح من المذهب عند الحنابلة [3] ، إلى اشتراط العدالة، ومنع ولاية الفاسق.

• أدلة هذا القول:

1 -أن الفاسق غير مأمون على نفسه، فلا يكون مأمونًا على غيره [4] .

2 -أن القصد من الولي في النكاح، طلب الحظ للمرأة، ووضعها في كفء، وهذا المعنى لا يوجد في الولي الفاسق [5] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع على أن العدالة ليست من شروط عقد النكاح؛ لخلاف المالكية في غير المشهور، والراجح من مذهب الإمام الشافعي، والصحيح عند الحنابلة في اشتراط العدالة، ومنع ولاية الفاسق.

[19 - 39]يكون الأخ وليًّا بعد عمودي النسب:

يقع ترتيب الأخ في الولاية بعد عمودي النسب - الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا - مباشرة، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"لا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي النسب" [6] . ونقله عنه ابن قاسم [7] .

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن الأخ يأتي في ترتيب الولاية بعد عمودي النسب، وافق عليه الحنفية [8] ، والمالكية [9] ، والشافعية [10] .

(1) "الذخيرة" (4/ 245) ، و"القوانين الفقهية" (ص 199) .

(2) "الحاوي" (11/ 79) ، و"روضة الطالبين" (6/ 59) .

(3) "الإنصاف" (8/ 74) ،"الروايتين والوجهين" (2/ 83) .

(4) "الذخيرة" (4/ 245) .

(5) "الروايتين والوجهين" (2/ 83) .

(6) "المغني" (9/ 358) .

(7) "حاشية الروض المربع" (6/ 267) .

(8) "البناية شرح الهداية" (4/ 601) ، و"الفتاوى الهندية" (1/ 283) .

(9) "مواهب الجليل" (5/ 57) ، و"الذخيرة" (4/ 246) .

(10) "التهذيب"للبغوي (5/ 280) ،"روضة الطالبين" (6/ 54) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت