فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 8167

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية [1] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق" [2] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل شرط الإحياء عدم ملكية الأرض لأحد، فإذا كانت مملوكة لأحد فلا يصح الإحياء.

الثاني: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من أخذ شيئًا من الأرض بغير حقه، خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين" [3] .

• وجه الدلالة: أن من أحيا أرضا وهي مملوكة، فإن إحياءه يعد اعتداء على حق الغير، يتعرض به العبد إلى العقوبة من اللَّه [4] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

• المراد بالمسألة: من شروط إحياء الأرض الموات أن تكون الأرض غير مملوكة لأحد، فإذا كانت غير مملوكة، ولم يوجد فيها أثر ملك كعمارة أو زرع ونحوهما، صح إحياؤها بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز إحياء الأرض الميتة العاديَّة] [5] . . . . . .

(1) "بدائع الصنائع" (6/ 194) ،"تبيين الحقائق" (6/ 34) ،"الدر المختار" (6/ 432) ،"المحلى" (7/ 73) .

(2) سبق تخريجه.

(3) أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض (2454) ، (ص 462) .

(4) ينظر:"كفاية الأخيار" (ص 301) .

(5) العادي هو: القديم من الأرض الموات التي لا مالك لها، وهو منسوب إلى عاد، وهم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت