فهرس الكتاب

الصفحة 7798 من 8167

الإمام أو عدم وجوبها، أما بالنسبة لبقية الحدود فلم يوجد مخالف للإجماع فيها، وهو عين مسألتنا.

• المراد من المسألة: أن العبد إذا جنى خطأ، أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالًا وجب اعتبار جنايته من قيمة رقبته، على اختلاف في تفاصيل ذلك [1] .

• من نقل الإجماع: قال الإمام الخطابي (388 هـ) : فأما الغلام المملوك إذا جنى على عبد أو حرٍّ فجنايته في رقبته في قول عامة الفقهاء [2] .

وقال الإمام البيهقي [3] (458 هـ) : إجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته [4] .

وقد نقله عنه الخطيب الشربيني [5] (977 هـ) [6] ، والصنعاني [7] (1182 هـ) [8] ، والشوكاني (1255 هـ) [9] .

(1) ينظر: معالم السنن (4/ 41) ، المنتقى للباجي (7/ 96) ، بدائع الصنائع (8/ 111) ، المبدع (7/ 302) .

(2) معالم السنن (4/ 41) .

(3) أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي، محدث حافظ، وفقيه شافعي، له دلائل النبوة وغيرها، ت 458 هـ. انظر: السير (18/ 163) ، طبقات الشافعية الكبرى (4/ 8) .

(4) السنن الكبرى البيهقي (8/ 105) رقم (16805) .

(5) محمد بن أحمد الخطيب شمس الدين الشربيني، فقيه شافعي، مفسر، له: السراج المنير في تفسير القرآن، وغيره، ت 977 هـ. انظر: شذرات الذهب (8/ 384) ، الأعلام (6/ 6) .

(6) مغني المحتاج (5/ 364) .

(7) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكَحلاني الصنعاني، المعروف بالأمير: أصولي، وفقيه مجتهد، له: توضيح الأفكار وغيره، ت 1182 هـ، ينظر: الأعلام للزركلي (6/ 38) ، معجم المؤلفين (9/ 56) .

(8) سبل السلام (7/ 22) .

(9) نيل الأوطار (7/ 99) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت