الإمام أو عدم وجوبها، أما بالنسبة لبقية الحدود فلم يوجد مخالف للإجماع فيها، وهو عين مسألتنا.
• المراد من المسألة: أن العبد إذا جنى خطأ، أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالًا وجب اعتبار جنايته من قيمة رقبته، على اختلاف في تفاصيل ذلك [1] .
• من نقل الإجماع: قال الإمام الخطابي (388 هـ) : فأما الغلام المملوك إذا جنى على عبد أو حرٍّ فجنايته في رقبته في قول عامة الفقهاء [2] .
وقال الإمام البيهقي [3] (458 هـ) : إجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته [4] .
وقد نقله عنه الخطيب الشربيني [5] (977 هـ) [6] ، والصنعاني [7] (1182 هـ) [8] ، والشوكاني (1255 هـ) [9] .
(1) ينظر: معالم السنن (4/ 41) ، المنتقى للباجي (7/ 96) ، بدائع الصنائع (8/ 111) ، المبدع (7/ 302) .
(2) معالم السنن (4/ 41) .
(3) أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي، محدث حافظ، وفقيه شافعي، له دلائل النبوة وغيرها، ت 458 هـ. انظر: السير (18/ 163) ، طبقات الشافعية الكبرى (4/ 8) .
(4) السنن الكبرى البيهقي (8/ 105) رقم (16805) .
(5) محمد بن أحمد الخطيب شمس الدين الشربيني، فقيه شافعي، مفسر، له: السراج المنير في تفسير القرآن، وغيره، ت 977 هـ. انظر: شذرات الذهب (8/ 384) ، الأعلام (6/ 6) .
(6) مغني المحتاج (5/ 364) .
(7) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكَحلاني الصنعاني، المعروف بالأمير: أصولي، وفقيه مجتهد، له: توضيح الأفكار وغيره، ت 1182 هـ، ينظر: الأعلام للزركلي (6/ 38) ، معجم المؤلفين (9/ 56) .
(8) سبل السلام (7/ 22) .
(9) نيل الأوطار (7/ 99) .