النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم صحة المخالفة فيها، أو لشذوذها وذلك لمخالفتها لصريح السنة.
• المراد بالمسألة: من شروط الشفعة: أن يكون الشقص منتقلا إلى من طلبت منه الشفعة بعوض، فإذا كان طريق المعاوضة البيع، صحة الشفعة، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [اتفق العلماء على أن الشفعة إنما يترتب حكمها في عقد معاوضة] [1] .
• ابن قدامة (620 هـ) لما ذكر الشرط الرابع من شروط الشفعة وهو: أن يكون الشقص منتقلا بعوض، تحدث عن حكم الشفعة المنتقلة بغير عوض، ثم ذكر المنتقلة بعوض، فقال: [فأما المنتقل بعوض، فينقسم قسمين: أحدهما: ما عوضه المال، كالبيع، فهذا فيه الشفعة، بغير خلاف] [2] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم [3] .
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [المنتقل بعوض على ضربين: أحدهما: ما عوضه المال، كالبيع، فهذا فيه الشفعة، بغير خلاف] [4] .
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [وفي قوله: (أن يبيع) ما يشعر بأنها إنما تثبت فيما كان بعقد البيع، وهذا مجمع عليه] [5] .
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [الشفعة إنما تثبت فيما كان بعقد البيع بالإجماع] [6] .
(1) "المسالك في شرح موطأ مالك" (6/ 183) . ويقصد بالمعاوضة عقد البيع فقط؛ لأنه ذكر الخلاف في معاوضة غير البيع.
(2) "المغني" (7/ 444) .
(3) "حاشية الروض المربع" (5/ 426) .
(4) "الشرح الكبير"لابن قدامة (15/ 365) .
(5) "سبل السلام" (2/ 106) .
(6) "حاشية الروض المربع" (5/ 426) .