وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ". أَوْ"أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي" [1] ."
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها يستحب له الرجوع عنها وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن من حلف لا يأكل رطبًا لم يحنث إذا أكل تمرًا أو بسرًا [6] أو بلحًا [7] أو كل ما لا يسمى رطبًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا حلف لا يأكل رطبًا لم يحنث إذا أكل تمرًا ولا بسرًا ولا بلحًا ولا سائر ما لا يسمى رطبًا وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافًا) [8] .
(1) سبق تخريجه.
(2) المبسوط (16/ 120) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 463) .
(3) حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 451) ، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (4/ 338) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 469) .
(4) مختصر المزني في فروع الشافعية (1/ 354) .
(5) الفروع (6/ 452) .
(6) البسر: هو المرتبة الرابعة لثمرة النخل: أولها طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب، والخلال بكسر الخاء المعجمة جمع خلالة بالفتح، وقال ابن الأثير: هو البسر أول إدراكه، انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (21/ 167) .
(7) البلح: هو أول ما يُرْطِبُ من البُسْر، واحدها بلَحة، ومنه حديث ابن الزبير:"ارجعوا فقد طاب البَلَح". انظر: كنز العمال (1/ 1953) .
(8) المغني (13/ 621) .