بالمصر لأنَّها لو كانت في مجلس الحكم لا يحلف بالاتفاق، وإنْ كانت خارج المصر يحلف بالاتفاق) [1] .
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (قال المدعي: لي بينة حاضرة) في المصر (وطلب يمين خصمه لم يحلف) خلافًا لهما، ولو حاضرة في مجلس الحكم لم يحلف اتفاقًا، ولو غائبة عن المصر حلف اتفاقًا) [2] .
• مستند الإجماع: لأنه أمكن فصل الخصومة بالبينة وحدها، فلم يشرع معها غيرها [3] .
-أن اليمين حجة المدعي كالبينة ولهذا لا تجب إلا عند طلبه فكان له ولاية استيفاء أيهما شاء [4] .
• الموافقون على الإجماع: الأحناف [5] ، والشافعية [6] ، الحنابلة [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين وذلك لعدم وجود المخالف.
المراد بالمسألة: أن للقاضي أن يحكم بين الخصوم بشاهد واحد ويمين المدعي، لأن اليمين تقوم مقام الشاهد الآخر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 257) .
(2) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (6/ 92) .
(3) الكافي (4/ 463) .
(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 343) .
(5) الجوهرة النيرة (2/ 112) ، العناية شرح الهداية (8/ 177) ، الهدايا مع العناية (8/ 177) ، فتح القدير شرح البداية مع العناية شرح الهدايا (8/ 177) .
(6) أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 406) ، كفاية (1/ 731) .
(7) الكافي (4/ 463) .