فهرس الكتاب

الصفحة 4565 من 8167

بالمصر لأنَّها لو كانت في مجلس الحكم لا يحلف بالاتفاق، وإنْ كانت خارج المصر يحلف بالاتفاق) [1] .

ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (قال المدعي: لي بينة حاضرة) في المصر (وطلب يمين خصمه لم يحلف) خلافًا لهما، ولو حاضرة في مجلس الحكم لم يحلف اتفاقًا، ولو غائبة عن المصر حلف اتفاقًا) [2] .

• مستند الإجماع: لأنه أمكن فصل الخصومة بالبينة وحدها، فلم يشرع معها غيرها [3] .

-أن اليمين حجة المدعي كالبينة ولهذا لا تجب إلا عند طلبه فكان له ولاية استيفاء أيهما شاء [4] .

• الموافقون على الإجماع: الأحناف [5] ، والشافعية [6] ، الحنابلة [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين وذلك لعدم وجود المخالف.

المراد بالمسألة: أن للقاضي أن يحكم بين الخصوم بشاهد واحد ويمين المدعي، لأن اليمين تقوم مقام الشاهد الآخر، وقد نقل الإجماع على ذلك.

(1) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 257) .

(2) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (6/ 92) .

(3) الكافي (4/ 463) .

(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 343) .

(5) الجوهرة النيرة (2/ 112) ، العناية شرح الهداية (8/ 177) ، الهدايا مع العناية (8/ 177) ، فتح القدير شرح البداية مع العناية شرح الهدايا (8/ 177) .

(6) أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 406) ، كفاية (1/ 731) .

(7) الكافي (4/ 463) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت