وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه" [1] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها."
• المراد بالمسألة: شعر الخنزير إذا جُزَّ جزا ولم يُقْطع، فإنه لا يجوز بيعه، باتفاق الأئمة.
• من نقل الإجماع:
• العيني (855 هـ) يقول: [ (ولا يجوز بيع شعر الخنزير) باتفاق الأئمة] [2] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية في رواية عندهم، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية [3] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [4] .
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة:"إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" [5] .
الثالث: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لعن اللَّه اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، وأن اللَّه -تبارك وتعالى- إذا حرم أكلة شيء حرم ثمنه" [6] .
(1) سبق تخريجه.
(2) "البناية" (8/ 165) .
(3) "التاج والإكليل" (1/ 126) ،"مواهب الجليل" (4/ 262) ،"الثمر الداني" (1/ 403) ،"الأم" (3/ 12) ،"مختصر المزني" (8/ 394) ،"كشاف القناع" (3/ 156) ،"مطالب أولي النهى" (3/ 12) ،"المحلى" (1/ 132) .
(4) الأنعام: الآية (145) .
(5) سبق تخريجه.
(6) سبق تخريجه.