• المراد بالمسألة: المراد بهذه المسألة تقرير أن الشهادة طريق من طرق إثبات حد الزنا.
• من نقل الإجماع: قال الشافعي (204 هـ) :"ولم أعلم الناس اختلفوا في أن لا يقام الحد في الزنا بأقل من أربعة شهداء" [1] . وقال ابن عبد البر (463 هـ) :"فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية، وبالرؤية كذلك، والمعاينة" [2] .
وقال ابن العربي (543 هـ) :"قوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [3] : وهذا حكم ثابت بإجماع من الأمة" [4] . وقال ابن هبيرة (560 هـ) :"واتفقوا على أن البيِّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا" [5] . وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ) :"أجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة" [6] .
وقال النووي (676 هـ) :"أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول" [7] . وقال الشوكاني (1250 هـ) في بيان بيِّنة الزنا:"أي شهادة أربعة"
(1) الأم (7/ 87) .
(2) الاستذكار (7/ 485) .
(3) سورة النساء، آية (15) .
(4) أحكام القرآن (4/ 459) .
(5) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 254) .
(6) بداية المجتهد (2/ 359) ، وقال أيضًا (2/ 360) :"وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود".
(7) شرح مسلم (11/ 192) .