فهرس الكتاب

الصفحة 1193 من 8167

• الحصكفي (1088 هـ) يقول: [ (فإن فسخ) بالقول (لا) يصح (إلا إذا علم) الآخر في المدة. . .، قيدنا بالقول، لصحته بالفعل بلا علمه، اتفاقا] [1] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة [2] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن كل من لم يفتقر رفع العقد إلى رضاه، لم يفتقر رفع العقد إلى حضوره؛ كالزوج في طلاق امرأته [3] . . . .

الثاني: أن ما كان فسخا بحضور المتعاقدين، كان فسخا بغيبة أحدهما: كوطء البائع، وقبلته للجارية المبيعة [4] .

الثالث: القياس على عزل الوكيل والمضارب والشريك: فكما لا يشترط علم هؤلاء بالفسخ، فكذلك الطرف الآخر في زمن الخيار، بجامع أن كلا منهما يعتبر فسخا حكميا للعقد [5] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

• المراد بالمسألة: إذا باع البائع الجارية بشرط الخيار له، ثم أجاز البيع بعد ذلك، فحينئذ يجب على المشتري أن يستبرئ الجارية بحيضة بعد الإجازة والقبض، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (587 هـ) يقول: [وإن كان الخيار للبائع، ففسخ العقد لا يجب عليه الاستبراء. . .، وإن أجازه فعلى المشتري أن يستبرئها بعد الإجازة والقبض

(1) "الدر المختار" (4/ 580) .

(2) "المنتقى" (5/ 59) ،"الحاوي الكبير" (5/ 70) ،"المهذب مع المجموع" (9/ 238) ،"المغني" (6/ 45) ،"الإنصاف" (4/ 377) ،"كشاف القناع" (3/ 205) .

(3) "الحاوي الكبير" (5/ 70) ،"المغني" (6/ 45) ، وينظر:"المنتقى" (5/ 59) .

(4) "الحاوي الكبير" (5/ 70) .

(5) "البحر الرائق" (6/ 18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت