2 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب، وخلوهم بهن، ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن: فهذا حرام باتفاق المسلمين" [1] .
3 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"منع الخلوة بالأجنبية، وهو إجماع" [2] . ونقله عنه الشوكاني [3] .
4 -الصنعاني (1182 هـ) حيث قال:"دل الحديث [4] على تحريم الخلوة بالأجنبية، وهو إجماع" [5] . وقال أيضًا:"وفي الحديث دليل على أنه يحرم الخلوة بالأجنبية، وأنه يباح له الخلوة بالمحرم، وهذان الحكمان مجمع عليهما" [6] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وافق عليه الحنفية [7] ، والمالكية [8] .
• مستند الإجماع:
1 -عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب يقول:"لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم" [9] .
2 -عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من كان يؤمن باللَّه واليوم الأخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان" [10] .النتيجة:تحقق الإجماع على أنه يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وذلك لعدم وجود مخالف.
كما يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة بشهوة، كذلك يحرم على المرأة النظر
(1) "مجموع الفتاوى" (11/ 505) .
(2) "فتح الباري" (4/ 94) .
(3) "نيل الأوطار" (6/ 223) .
(4) أي: حديث:"لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم. . ."، وسيأتي.
(5) "سبل السلام" (2/ 371) .
(6) "سبل السلام" (3/ 395 - 396) .
(7) "المبسوط" (10/ 150) ،"بدائع الصنائع" (6/ 502) .
(8) "التمهيد" (1/ 227) ، و"الاستذكار" (8/ 388) .
(9) أخرجه البخاري (3006) (4/ 23) ، ومسلم (1341) "شرح النووي" (9/ 92) .
(10) أخرجه الإمام أحمد في"المسند" (14651) (23/ 19) . وصححه الألباني. انظر:"إرواء الغليل" (6/ 215) .