عليه أحكامهما ومنها رد الشهادة [1] .
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة من بلغت بدعته الكفر أو الفسق وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الشاهد العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة، ثم عاد بعد ذلك وشهد في نفس الحادثة، فإن شهادته تقبل إذا كان سبب ذلك النسيان، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ومن ادّعى شهادة عدل فأنكر أن تكون عنده ثم شهد بها بعد ذلك وقال: كنت أنسيتها قبلت منه. وجملة ذلك: أن العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة ثم شهد بها وقال: كنت أنسيتها قبلت ولم ترد شهادته وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق ولا أعلم فيه مخالفًا) [5] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282] .
• وجه الدلالة: تدل الآية على قبول الشهادة بَعْدَ إثْبَاتِ
(1) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 553) .
(2) التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 162) ، منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 217) .
(3) روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 18) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 638) ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 553) ، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (13/ 223) .
(4) الفروع (6/ 568) ، الإنصاف (12/ 60) .
(5) المغني (14/ 268) .